التوكيل في أداء
الزكاة:
يجوز للمزكي أن يوكل
غيره في أداء زكاته، سواء في إيصالها للإمام أو نائبه، أو في أدائها إلى المستحق،
سواء عين ذلك المستحق أو فوض تعينه إلى الوكيل.
وقد نص
الشافعية على أن إخراج المزكي الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل، أنه بفعل نفسه
أوثق.
وقال
المالكية: التوكيل أفضل خشية
قصد المحمدة، ويجب لمن يعلم من نفسه ذلك القصد، أو يجهل المسنحقين. قالوا: وليس
للوكيل صرفها المزكي الذي تلزمه نفقته، فإن لم تلزمه نفقته
كره.
ثم قال
الشافعية: إن كان الوكيل بالغا
عاقلا، جاز التفويض إليه، فإن كان صبيا أو سفيهاً لم يصح التوكيل، إلا إن نوى
الموكل وعين له من يعطيه المال.